للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صنيعه بالنسبة لفعله كامل، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لأن عندنا قضايا منها قصة الخضر حينما أقام الجدار، ولم يأخذ أجراً، مع أنهم استضافوهم، فلم يضيفوهم، وقصة أبي سعيد نعم لم يضيفوهم، وأخذ الأجر، وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وموسى -عليه السلام- سقى للمرأتين بدون أجرة، اللهم إلا إذا كان تزويجه بإحداهما مكافئة له، لكن الذي يظهر أن المكافئة للتزويج في مقابل .. ؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم العمل عند أبيهما ثمان، أو عشر سنين، وأتم الأكمل اللي هو العشر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

شارط هو، وقال: ما أقرأه عليه إلا بكذا، ما أقرأ عليه إلا بكذا، الإباحة لا إشكال فيها، والجواز: ((وإن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله))، أو كلام الله، هذا ما فيه إشكال أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((اضربوا لي بسهم))، فهو مال مباح لا شبهة فيه، وكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقره، وقال: ((اضربوا لي بسهم)) لا تدل على الجواز، وإذا دل على الجواز لا يعني أنه الأكمل، فقد ينهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء، ثم يفعله لبيان الجواز، ولا يعني أن فعله أكمل من عدم فعله، ولا شك أن ترك مثل هذه الأمور، والتعامل مع الناس بشيء من التسامح أكمل، وأولى.

وهو شبيه أجرة القرآن ... يخرم من مروءة الإنسان

جرت عادة الناس أن الذي يعلم الناس القرآن بأجرة لا يخرم من مروءته، والذي يعلم الحديث بأجرة يخرم من مروءته، هكذا قال أهل العلم:

وهو شبيه أجرة القرآن ... . . . . . . . . .

لكنه:

. . . . . . . . . ... يخرم من مروءة الإنسان