وليس قوله: يخرم من مروءة الإنسان، عائد إلى الأمرين؛ لأن أجرة القرآن فيها النص، فيها النص الصحيح الصريح، وأما الأجر على التحديث؛ فإن قلنا بالقياس أجزناه من باب أولى؛ لأنه إذا جاز في كلام الله جاز في كلام غيره، كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- فضلاً عن غيره؛ لأن من أهل العلم من يأخذ الأجرة على غير العلوم الشرعية، يعني يمتنع من أخذ الأجرة على القرآن، والتفسير، والحديث، وعلوم الحديث، وعلوم القرآن، والفقه، والعقيدة، وما يخدم ذلك، يعني من العلوم الشرعية، يمتنع امتناعاً شديداً، ويأخذ الأجرة على علوم العربية، والتواريخ، وما أشبه ذلك، فيرى أن هذه عبادة لا يؤخذ عليها أجر، وتلك فن من فنون المعرفة، مثل الصناعة، والتجارة، والزراعة، وغيرها.
لكن أبو نعيم الفضل أخذ ... . . . . . . . . .
لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين، شيخ الإمام البخاري أخذ الأجرة، أخذ عوضاً عن التحديث، وكذا أخذ غيره، كعفان بن مسلم شيخ البخاري، وهما من الثقات الأثبات "ترخصاً" يعني للحاجة للحاجة، قال علي بن الخشرم: سمعت أبا نعيم -يعني الفضل بن دكين- يقول: يلومنني على الأخذ، وفي بيتي ثلاثة عشر نفساً، وفي بيتي ثلاثة عشر نفساً، وما فيه رغيف، وما فيه رغيف، فمثل هذا أيهما أفضل يأخذ أجرة في مقابل حبسه عن التكسب، أو يتكفف الناس، ويسألهم، أو يترك التحديث بالكلية، يعني ثلاثة خيارات؛ إما أن يترك التحديث بالكلية، وينصرف إلى طلب الرزق، أو يتكفف الناس، ويسألهم من أموالهم، أو يأخذ أجرة في مقابل انحباسه للطلاب، وهذا أخفها، هذا أخفها، ومنهم من جوز الأخذ من غير طلب، يعني إن جاءه شيء أخذه، وإن ما جاءه شيء ما سأل، ومنهم من كان يأخذ من الأغنياء فقط، من الأغنياء فقط، ومنهم من يأخذ من أهل البلد، ولا يأخذ من الغرباء، وهذا موجود في سير أهل العلم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهذا القول قلناه، منهم من يأخذ بغير طلب، ومنهم من يأخذ بغير طلب، إن جاءه شيء أخذه، وإن لم يأت شيء ما سأل.