للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"كذا له -يعني ابن الصلاح- ولم يصوب صوبه" يعني ما أدرك السبب الذي حكم به الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة بالاتصال والانقطاع من أجل اختلاف الصيغة، لا، حينما قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر هنا متصل؛ لأن محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، ولما قال: عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- حكم بانقطاعها؛ لأن ابن الحنفية وهو تابعي يحكي قصة لم يشهدها.

هذا يقول: بوب إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في كتاب التوحيد فقال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ثم أورد حديثاً ضعفه أهل العلم، وبنى هذا الباب عليه، فيكف يتعامل طالب العلم مع هذا؟ هل يحذفه بحجة أن ما بني على ضعيف فهو ضعيف؟ أم كيف يوجه ذلك؟ وهل مثل هذا الحكم يثبت بحديث ضعيف؟

لا يثبت الحكم بحديث ضعيف، والشيخ محمد أورد بعض الأحاديث التي أختلف فيها، يعني تجد مثل هذا الحديث يصححه مثل الحاكم وابن حبان، وكثير من أهل العلم يضعفه، ومثله الحديث الثاني حديث الذباب الذي أورده في السؤال الثاني، على كل حال الإمام -رحمة الله عليه- حينما يورد في الباب خبراً ضعيفاً لا يعول عليه ولا يعتمد عليه اعتماداً كلياً، وإنما يورد جملة أدلة منها هذا الحديث الضعيف، فحينما تورد الأدلة، يورد آية مثلاً، ثم حديثاً صحيحاً، ثم حديثاً ضعيفاً، ثم أثر، وما أشبه ذلك، فالاستدلال بالمجموع، بمجموع ما في هذا الباب.

يقول: في الحديث الذي قرب ذباباً إلى الصنم ظاهره أنه مكره، وإمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد حكم عليه بالكفر، فهل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يرى الإكراه مانعاً من الكفر؟

منهم من يفرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، وهذا إكراه بالفعل، وكأن الشيخ فهم وغير الشيخ أيضاً فهم من هذا الحديث أنه لما اقتنع منه بالذباب رضي بذلك وطابت به نفسه، ففي ذلك حُكم عليه بالكفر.