بعضهم فيما ذكره القاضي عياض حكى اتفاقهم، يعني اتفاق العلماء على جواز ذا، يعني هذا النوع، لكن ذهب القاضي أبو الوليد سلميان بن خلف الباجي إلى نفي الخلاف مطلقاً، يعني عن صحة الإجازة التي من هذا النوع، مطلقاً يعني من هذا النوع وغيره "وذهب الباجي إلى ... نفي الخلاف مطلقاً" يعني عن صحة الإجازة، فقال: صحيحة مطلقاً هذا النوع وغيره "وهو غلط" يعني كما ستراه من الخلاف في الأنواع الأخرى
. . . . . . . . . وهو غلط ... قال: والاختلاف في العمل قط
يعني قال الباجي: والاختلاف، يقول الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بها، يعني الإجازة، لكن الاختلاف في العمل قط، الخلاف إنما هو في العمل، يعني الرواية تجوز، لكن العمل لا يجوزن مثل إيش؟ المرسل تجوز رواية، لكن لا يجوز العمل به، المرسل، المنقطع، المعلق، تجوز روايتها، لكن لا يجوز العمل بها، ولذلك قال: قال -يعني الباجي-: لا خلاف في جواز الرواية بها، والاختلاف إنما هو في العمل قط، يعني فقط، وفي الدرس -درس الميمية- مر علينا قط مراداً بها فقط.
. . . . . . . . . ... وبالعتيق تمسك قط واعتصمِ
يعني فقط دون غيره، وهنا يقول:"والاختلاف في العمل" يعني بها، الاختلاف إنما هو في العمل بها "قط" أي فقط.
ورده الشيخ بأن للشافعي ... قولان فيها ثم بعض تابعي
ورده أي قول الباجي بنفي الخلاف الشيخ ابن الصلاح، بـ (أن) هذه مخففة من الثقيلة "بأن للشافعي ... قولان فيها" مخففة، إذا خففت أن وإن قل العمل.
وخففت إن فقل العملُ ... . . . . . . . . .
يعني يكون إهمالها أقوى من إعمالها، ولذا قال:"قولان" لم يقل: قولين، وهي اسم (إن) الأصل أنه اسم إن، لكنها لما خففت قل العمل، {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [(٦٣) سورة طه].