للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، يعني الأصل في الكتابة أن تكون للغائب، الأصل في الكتابة أن تكون للغائب، وإذا أراد أن يكتب إلى شخص حاضر عنده في المجلس؛ حدثه به، ما يحتاج يكتب، شافهه به، الكتابة محتاج إليها حينما يكون المكتوب إليه غائباً عن البلد، أو لحاضر في البلد لكنه يعني ليس في المجلس مما يتيسر تحديثه بالخبر، الآن مع سهولة الإتصال تجد الاثنان يتحدثان في الجوال، وهما في مجلس واحد بل في سيارة واحدة، هذا من الترف بلا شك، هذا من الترف تجده في المجلس، والثاني قدامه قد يكون هناك مناجاة بشيء معين، فيكون بواسطة الجوال، هذا قد يتجاوز عنه؛ لأن هذا مبني على إضاعة شيء من المال، المناجاة ما فيها إضاعة مال، لكن مثل هذا فيه شيء من إضاعة المال، قد يكون واحد في السيارة في مقدمتها، وآخر في مؤخرتها، وبإمكانه أن يقول: يا فلان أعطني كذا من مؤخرة السيارة، وتجدهم يتحدثان في الهاتف، يعني وجد الترف إلى هذا الحد -والله المستعان-، والمكاتبة كالمناولة على نوعين إما أن تقترن بالإجازة أو تخلوا عن الإجازة، إما أن تقترن بالإجازة يكتب له هذا حديثي عن فلان بن فلان بن فلان، ثم يذكر الحديث، وأذنت لك بالرواية عني، هذه مقترنة بالإجازة، ولذا قال: "فإن أجاز معها" خطاً، أو إذناً، يعني مشافهة "أشبه ما ناول" يعني أشبه في القوة والصحة ما ناول، وهذا هو النوع الأول من أنواع المكاتبة، أو جردها، يعني جردها عن الإجازة.

صح على الصحيح والمشهور ... . . . . . . . . .

يعني عند أهل الحديث:

. . . . . . . . . ... قال به أيوب مع منصور

يعني المكاتبة المجردة عن الإجازة صحيح، بينما تقدم، وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح، والأصح باطلة يعني مجرد يعطيه الكتاب هكذا، وأما في الكتابة يقصده، ويكتب من أجله، بالمناولة الكتاب ما كتب من أجله، في المناولة، لكن في المكاتبة الكتاب كتب من أجله، ولذا صححوه "على الصحيح والمشهور" يعني عند أهل الحديث فقال به أيوب، وقال أيوب بتصحيحها، أيوب بن أبي تميم السختياني مع منصور ابن المعتمر، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- سوى بين المناولة، والمكاتبة في صدر صحيحه، في أوائل الصحيح في كتاب العلم، يقول: