للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . ... قال به أيوب مع منصور

"والليث" بن سعد، وخلق، وأبو المضفر السمعان بحذف الياء:

والليث والسمعان قد أجازه ... . . . . . . . . .

أي الكتابة المجردة عن الإجازة،

. . . . . . . . . ... وعده أقوى من الإجازة

عد الكتابة المجردة عن الإجازة أقوى من الإجازة المجردة عن المناولة، عد ذلك أقوى جماعة من الأصوليين، والفقهاء "وبعضهم" كأبي الحسن ابن القطان، يعني بعض العلماء كأبي الحسن بن القطان "صحة ذاك منعا" يعني صحة الكتاب المجردة منع، كالمناولة المجردة، يقول: ما في فرق بين أن يكتب له، ولا يجيزه، وبين أن يناوله الكتاب، جمع من أهل العلم منهم أبو الحسن ابن القطان، وهو إمام في هذا الشأن، وهو صاحب بيان الوهم والإيهام.

. . . . . . . . . ... وصاحب الحاوي به قد قطعا

الماوردي صاحب "الحاوي الكبير"؛ لأن عند الشافعية حاوي صغير، متن معتمد عندهم يحفظونه، لكن هذا صاحب الحاوي الكبير "به" يعني في الحاوي أي "بالمنع قد قطعا" لكن هذا القول غلط، كما قال عياض، وغيره، المكاتبة المكتوب له مقصود، وما كتب له إلا من أجل أن يروي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أيه، بلا أجازة.

طالب:. . . . . . . . .

ما تستطيع؛ لأنه لما كتب الكتاب في المناولة ما قصد روايته، كتبه لنفسه، ثم جاء طالب، وأعطاه إياه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه تمليك، طيب أنا عندي نسخة زائدة من البخاري، وجاء واحد من الطلاب، وأعطيته إياها، نسخة زائدة من البخاري، وأنا أروي للبخاري على هذه الرواية، هل هذا إذن بالرواية، لا، لكن لما أكتب له من مروياتي، معناه قاصده بالرواية.

ويكتفي أن يعرف المكتوب له ... . . . . . . . . .