من القرائن قالوا: أن يكون الحديث مروي بطرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل؛ لأنه إذا وجد الوهم في طريق لن يوجد في الطريق الثاني، وإن وجد في الثاني ما وجد في الثالث، هذه قرائن مما نص عليها في رفع إفادة خبر الواحد إلى اليقين. "واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له"، كذا له يعني لابن الصلاح "وقيل ظناً ولدى"، "وقيل ظناً" يعني حتى ما في الصحيحين لا يفيد إلا الظن، مع أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول ولكن عرفنا أن تخريج الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن هذا الخبر ضبط وأتقن وتقوم في مقابل الاحتمال الذي يورد بهذا الصدد لكن يبقي أن الأحاديث المتعارضة في معناها تستثنى من هذا، الأحاديث التي انتقدت من قبل بعض الحفاظ ولا يمكن الجواب عليها تستثنى من هذا، "وقيل ضناً ولدى محققيهم قد عزاه النووي""ولدى محققيهم قد عزاه النووي" الإشكال أنه يحصل اختلاط في مثل هذه المسألة يتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، يتكلم فيها ابن القيم، يتكلم فيها ابن رجب، ويشددون على المبتدعة لالتزامهم باللازم، وقد يكون المقام مقام رد على بعض المبتدعة ويخشى من الأثر المترتب على هذا القول، فيقال أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً، كما يفهم من بعض المواضع في الصواعق لابن القيم، لكن المحرر عنده وعند شيخ الإسلام وعند ابن رجب أنها إذا احتفت بها قرينة أفادت العلم، ومفهوم هذا أنها إذا لم تحتف بها قرينة الاحتمال قائم، التصرفات ليس بمعصومين، ويبقى أنه في مقام في مقام مثل ما يحصل للأئمة في مقام الرد على المبتدعة لا يترك لهم فرصة أو مدخل يدخلون معه، لا يترك لهم فرصة، ففي الأصل إذا بحثنا المسألة نقول: إن الراوي قد يخطئ ويتفق على هذا أنه قد يخطئ، لكن إذا كنا في مقام رد على مبتدع لا نترك له فرصة، فمثلا إذا كنا في مجال الرد على المعتزلة الذين لا يقولون أو لا يقبلون خبر الواحد الثقة حتى يرد من أكثر من طريق، ويشترطون هذا لقبول الخبر وعمدتهم في هذا على ايش؟ حجتهم أن عمر -رضي الله تعالى عنه- رد خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، حجتهم حينما يحتجون بهذا ما مرادهم أو ما مغزاهم ومقصدهم من الاحتجاج بمثل هذا؟ مرادهم