للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضربها، وهذا نذرٌ لا يجب الوفاءُ به؛ لما فيه من الضرر عليها، وما وجب بالنذر يُحْتَذَى [به] حَذْو الواجب بالشرع.

[فإذا كان] يجب تفريق الضرب عند الصحة لخوف الضرر، ويُضرب بالعُثْكُول ونحوه عند المرض (١) = جاز أن يُقام الواجب بالنذر مُقام ذلك، وقد كانت امرأته ضعيفة وكريمة على ربها، فخفَّفَ عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يُخَفَّف على المريض.

ألا ترى أنَّ السنةَ فيمن نَذَر الصدقة بماله يُجْزئه الثلث، وهذا كثير، كمن نذر أن يطوف على أربعة يُجْزئه أن يطوف أُسبوعين (٢)، أفتى به ابن عباس (٣)، ومن نذر ذَبْحَ ولده يجزئه شاة (٤)، فيكون هذا من هذا الباب، والله أعلم.

ولا يحتاج في شرعنا إلى هذا، فإن من حَلَف أن يضربَ امرأته، أمكنه أن يُكَفِّر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب، ولو نذره أجزأه كفارة يمين عند أحمد وغيره.

وقيل: لا يلزمه شيءٌ، يوضِّح ذلك: أن المُطْلَق من كلام


(١) كتب فوقها في "الأصل" علامة (×)، ولعله استشكل العبارة؛ لكن بعد زيادة "فإذا كان" فى أول العبارة زال الإشكال.
(٢) يعني: طوافين.
(٣) أخرجه عبد الرزاق: (٨/ ٤٥٧).
(٤) أفتى به ابن عباس - أيضًا - أخرجه عبد الرزاق: (٨/ ٤٦٠)، وابن أبي شيبة: (٣/ ١٠٤).

<<  <   >  >>