للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقد، فيُخَصَّص؛ لأن الشروط إنما تؤثِّر في العقد إذا قارنَتْه، كالبيع، أو يُحمل على من أظهر التحليل دون من نواه؛ لأن العقد إنما يعتبر فيه الظاهر دون الباطن، وإلا لكان فيه ضرر (١) على العاقد الآخر، فإنه لا اطلاع له على نيَّة الآخر، هذا إن سُلِّم أنَّ لفظ التحليل يَعُم ذلك كلَّه، وإلا [فقد] يقال: لا نُسَلِّم أنَّ المحلل غير من شرط، فلا يكون حينئذٍ ثَم تخصيص أصلًا، ولا بُدَّ من دليل على أنَّ القاصد للتحليل يُسمى محلِّلًا حتى يدخل في العموم، وإلا فالأصل عدم دخوله.

قلنا: الكلامُ في مقامين:

أحدُهما: أن اسم المُحَلِّل يعمّ القاصد وغيره.

والثاني: أنه يجب إجراء الحديث على عمومه.

أما الأول؛ فدليله من وجوه:

أحدها: أن السلفَ كانوا يسمون القاصد محلِّلًا وإن لم يشرطه، والأصل في الإطلاق الحقيقة، قال ابن عمر (٢): "لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا عَلِم اللهُ أنهما أرادا التحليل". وفي لفظ: "إذا علم الله أنه محلِّل". وفي لفظ: سُئل عمن قَصَد التحليل؟ فقال: "لعن الله المُحِلّ والمحلَّل له" (٢)، فقد أدخل القاصد في اسم المحلِّل، وهذا مأخوذ من كلام السلف كما قدمناه.


(١) "الأصل" و (م): "ضررًا".
(٢) سيأتي تخريجه ص/ ١٣٧.

<<  <   >  >>