للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحلِّل ليس من القسم الأول؛ لأن السبب المبيح ليس منصوبًا لحصول الحل، أعني: حلها للأول، بل لحصول ما يُنافيه، فلا يكون حلُّها للأول مقصودًا للشارع إذا أراده المكلَّف.

إذا تبيَّن هذا، فإذا نَكَحَها ليُحِلَّها لم يقصد النكاح وإنما قَصَد أثر زوال النكاح، وهذا لم يقصده الشارع ابتداءً، وإنما أثبته عند زوال النكاح الثاني، فلا تتفق إرادة الشارع والمحلِّل على واحدٍ من الأمرين، إذ نكاحه إنما أراده للحل، والشارع إنما أراد ثبوت الحل تبعًا للنكاح المتعقِّب للطلاق، فلا يكون واحد منهما مرادًا لهما، فيكون عَبَثًا من جهة الشارع والعاقد، وما لا يُطابق إرادة الشارع غير معتبر.

وكذا الخُلْع لحلِّ اليمين، فإن الخلع إنما جعله الشارع لأجل البينونة التي يحصل بها مقصود المرأة من الافتداء، وحل اليمين يقع تبعًا لحصول البينونة، فإذا خالَعَ امرأتَه ليفعل المحلوفَ عليه لم [يكن] (١) قصدهما البينونة، بل حل اليمين، وحلها إنما جاء تبعًا، فتصير البينونة لأجل حلّ اليمين، وحلّ اليمين لأجل البينونة، فلا يصير واحد منهما مقصودًا منهما، فلا يُشرع عقدٌ ليس مقصودًا في نفسه، ولا مقصودًا (١٦٠/ ب) لما هو مقصود في نفسه من الشارع والعاقد جميعًا؛ لأنه عبث.

وتفاصيل الكلام فيها طول لا يسعه هذا الموضع.


(١) سقطت من "الأصل"، وهي في (م) و"الإبطال".

<<  <   >  >>