للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفعلا العقد بالدراهم صورةً لا حقيقةً.

والعقدُ لا يُعْقَد ليُفْسَخ من غير غَرَض يتعلَّق بنفس وجوده، فإن هذا باطل كما تقدَّم بيانُه (١)، ولو كان هذا مشروعًا لم يكن في تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان، وإتعاب النفوس بلا فائدة، فإنه لا يشاءُ شاءٍ أن يبتاع ربويًّا بأكثرَ منه من جنسه إِلَّا قال: بعتُك هذا بكذا، واشتريتُ منك هذا بهذا الثمن، فلا يعجز أحدٌ عن إحلال ربًا حرَّمه الله تعالى قطُّ.

وكذلك جميع ما نهى عنه، فيا سبحان الله! أيعودُ الرِّبا الذي حرَّمه الله ولعنَ آكله وشاهديه وكاتبه (٢)، وعظَّم أمره، وأوجَبَ محاربة مستحلِّه = إلى أن يُسْتحلَّ جميعُه بأدنى سَعْي من غير كُلْفةٍ أصلًا، إلا بصورة عَقْد هي عبث ولعب يُضْحَك منها ويُسْتَهزأُ بها؟ ! .

أم يَسْتحسن مؤمن أن ينسب نبيًّا من الأنبياء فضلًا عن سيد المرسلين، بل أن ينسب ربَّ العالمين إلى [أن] يحرِّم (٣) هذه المحرمات العظيمة ثم يُبيحها بضربٍ من اللعب والهزل (١٦٢/ أ) الذي لم يُقْصَد؟ ! .

وجِمَاعُ ذلك: أنه إذا اشترى منه ربويًّا، ويريد أن يشتري منه بثمنه من جنسه، فإما أن يتواطئا عليه لفظًا، أو يكون العرف قد


(١) (ص/ ٨٧ - ٩٠).
(٢) انظر ما سبق (ص/ ٧٣).
(٣) المثبت من "الإبطال"، وفي "الأصل": "إلى يحرم"، و (م): "إلى تحريم".

<<  <   >  >>