للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبعد،،

فلما برزت الإشارة العالية إليَّ من شيخنا الإمام العلامة عظَّم الله تعالى قدره، وأعلى مقامه أن اجيب عن هذه المسائل المذكورة بالأجوبة الصحيحة المشهورة، أجبت عنها امتثالاً لأمره، داعياً له في سره وجهره، وقلت في الجواب بعد الحمد لله الملهم للصواب: قد تضمن سؤال السائل مائة (٢/و) وأربع عشرة من المسائل، وذكر كل مسألة منها مع جوابها مختصراً من غير بسط فإن الاختصار في الفتوى أولى بها، مقتصراً على ذكر المذهب المعتمد عليه في الفتوى من غير تعريج على ذكر الخلاف، وإن كان عند بعض العلماء أقوى، وربما ذكرته في بعض ذلك تنبيهاً على المآخذ والمدارك، سائلاً من الله تعالى التوفيق، راجياً للطفه في كل سعة وضيق.

[المسألة الأولى: في رجل مسبوق اقتدى بمسبوق آخر، فهل يصح اقتداؤه به أم لا؟]

الجواب: إن اقتدى به في حال قدوته أو شك لا يصح اقتداؤه به، وإلا فيصح.

<<  <   >  >>