للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الثالثة والأربعون: رجل أوصى لمنافع عبد لرجل فنفقة العبد على من تكون؟]

الجواب: نفقته على مالك الرقبة.

[الرابعة والأربعون: إذا أراد مالك الرقبة بيعه من غير الموصي له فهل يصح البيع أم لا؟]

الجواب: إن أوصى له لمنفعته مدَّة، فبيعه كبيع المستأجر، والمذهب فيه الصحة، وإن وصى بها أبداً فلا يصح بيعه إلا من الموصي له.

[الخامسة والأربعون: رجل وطئ امرأة مزوجة بشبهة فاعتدت منه فنفقة العدة منه تكون على زوجها أو على الواطئ بشبهة أو ليس لها عليهما نفقة؟]

الجواب: لا نفقة على الزوج لعدم التمكين، ولا على الواطئ إن لم تحمل من وطئه قطعا وكذا إن حملت على الأصح.

السادسة والأربعون: طلق زوجته وهي حامل منه فالنفقة تجب لها أو للحمل؟ وهل يجب لها كسوة تبعاً للنفقة أم لا؟

الجواب: تجب النفقة والكسوة للحامل لا للحمل، ولذلك لم يجبا لحامل عن وطئ الشبهة.

<<  <   >  >>