الرابعة والثلاثون: إذا أرادت الأم إرضاع الولد بأجرة، ووجد الأب متبرعة، فهل ينزع من الأم ويُسَلَّم إلى المتبرعة؟
الجواب: قال الرافعي في الرضاع ما معناه أنه يُجاب الأب إلى ذلك والحالة هذه.
[الخامسة والثلاثون: رجل قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. ثم قال: دخلت، فكذبها فهل القول قوله أو قولها؟، وإذا شهد نسوة أنها دخلت الدار، فهل يثبت ذلك أم لا؟ وإذا ثبت فهل يقع الطلاق أم لا؟]
الجواب: القول قوله مع يمينه، ولا يثبت الدخول بمجرد شهادة النسوة فقط، وإذا لم تثبت فلا يقع الطلاق.
السادسة والثلاثون: إذا قال: إن دخلت دار عمك عمرو فأنت طالق. فدخلتها وقد صارت ملك زيد أو صارت حماماً فهل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: لا يقع الطلاق إذا صارت حماماً مطلقاً لزوال الاسم، وأما إذا انتقلت من عمرو إلى غيره وهي على صورتها فلا يخلو إما أن ينوي (٦/و) الحالف وقت حلفه إليها، أو ينوي الإشارة أم لا، فإن أشار إليها أو نوى الإشارة وقع الطلاق ...... للإشارة، وإلا فلا يقع.