للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التاسعة والعشرون: امرأة حضرت ولها جد معتقها وأخو معتقها فمن يزوجها منهما؟]

الجواب: يزوجها أخو معتقها؛ لأنه مقدم على الجد في الإرث فكذلك في مظاهر الولاية.

المسألة الثلاثون: الأعمى هل يجوز أن يكون ولياً في النكاح أم لا؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك.

الحادية والثلاثون: الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وكيلاً في البيع والشراء أم لا؟

الجواب: نعم، يجوز إن وُكِّلَ في بيع شيئ أو شرائه، وكان قد رآه قبل العمى وهو حالة البيع أو الشراء ذاكراً لأوصافه المعتبرة شرعاً وكان مما لا يتغير، وإلا فلا يصح توكيله.

<<  <   >  >>