للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له الرجوع في الزوائد المنفصلة لحدوثها على ملكه، وإلا فله (٦/ظ) الرجوع فيها بزوائدها.

المسألة الأربعون: إذا ملَّك ولده فرساً فنتجت عنده أولاداً ثم رجع الوالد في العين المرهونة فهل يرجع فيها بزوائدها المنفصلة أو يرجع فيها وحده؟

الجواب: إن حدث الحمل والنتاج في ملك الولد فليس للوالد الرجوع في الزوائد المنفصلة، وإلا فله الرجوع فيها.

الحادية والأربعون: إذا باع فرساً لشخصٍ بثمن إلى أجل معلوم ثم نتجت الفرس أولاداً قبل حلول الثمن ثم أفلس المشتري ورجع البائع في الفرس فهل يرجع في الزوائد المذكورة أم لا؟

الجواب فيها كالمسئلة التي قبلها.

الثانية والأربعون: إذا غصب رجل فرساً من شخصٍ ثم نتجت عند الغاصب أولاداً ثم أخذها المغصوب منه فهل يأخذها بزوائدها وفوائدها أم يأخذها وحدها؟ وإذا سمنت ثم هزلت فأخذها وهي هازلة فهل يضمن السمن أم لا؟

الجواب: نعم، يأخذها بزوائدها وفوائدها ويضمن الغاصب أرش بعض العين بالسمن الفائت بطريقه (٧/و)

<<  <   >  >>