للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادسة والعشرون: شهادة النسوة أيضا على رجل أنه أوصى لمرتد بمالٍ هل تقبل أم لا؟

الجواب: في هذه المسئلة كالتي قبلها.

[السابعة والعشرون: شهادة النسوة على السارق أنه سرق مال فلان من حرز، هل يثبت بها المال ولا يثبت القطع أم لا؟]

الجواب: إن تمحضت النسوة في ذلك فلا يثبت لها ذلك قطع ولا مال، وإن شهدن أو اثنتان مع رجل شرطه كما تقدم ثبت المال ولا يثبت القطع.

الثامنة والعشرون: الوصي على المال هل يجوز له أن يزوج ما يُعَدُّ مالاً أم لا؟

الجواب: لا يجوز للوصي أن يزوج أمَة الصغير، ولا عبده لأنه إنما يلي أمره في المال فقط، وأما ولاية أمره في نكاحه ونكاح أمته فهو خاص بالأب والجد. (٥/و)

<<  <   >  >>