للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامسة: مهر المثل إذا غرمه وفسخ النكاح هل يرجع به على مَن غرَّه؟

الجواب: لا يرجع به عليه، والفرق بينه وبين قيمة الولد: أنه لم يدخل في العقد على أن يضمن الأولاد بخلاف المهر؛ ولأن المهر وجب في مقابلة ما أتلف وغرامة المتلَف مستقرٌ على المُتلِف.

السادسة: رجلٌ قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك عليَّ وهو خمسة دنانير فأنت طالق طلقة. فقالت: أبرأتك منه. فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائناً أم رجعياً؟

الجواب: إن أبرأته على الفور وقع الطلاق بائناً، وإلا فلا.

السابعة: في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق. فوضعته بين يديه، فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائناً أم لا؟

الجواب: نعم، يقع الطلاق بائناً وتدخل الألف في ملكه. (٣/و)

<<  <   >  >>