للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثامنة: قال لزوجته: إن أقبضتني ألفاً فأنت طالق. فوضعته بين يديه فهل يقع عليه طلاق أم لا؟

الجواب: لا يقع عليه طلاق حتى يقبضه منها بيده.

التاسعة: في امرأة قالت لزوجها: إن طلقتني فقد أبرأتك من صداقي عليك. أو: فأنت برئ منه. وقدره عشرة دنانير. فقال لها: طلقتك على ذلك. فهل يقع الطلاق بائناً أم لا؟

الجواب: يقع الطلاق لكن رجعياً ولا يبرأ الزوج ولا يلزمها له شئ.

العاشرة: رجل تزوج امرأةً حاملاً من الزنا، فهل يصح نكاحه أم لا؟ وإذا صحَّ فهل له وطئها قبل الوضع أم لا؟

الجواب: نعم، يصح نكاحه، وللزوج وطؤها وإن لم تضع خلافاً لابن الحدَّاد حيث قال: ليس له أن يطأها حتى تضع.

[الحادية عشرة: إذا طلقها الزوج والحالة هذه قبل وضعها، وهي ممن تحيض على الحمل فبماذا تعتد؟]

الجواب: تعتد بالأقراء من وقت الطلاق.

<<  <   >  >>