للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة والعشرون: أمةُ الصغيرةِ (١) الثيب من يزوجها إذا لم يكن أب ولا جد؟

الجواب: لا تزوج أيضا والحالة هذه، ولو كان لها أب أو جد لا يزوجها؛ لأن سيدتها والحالة هذه ليس له تزويجها فكذلك أمتها.

الرابعة والعشرون: رجل قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. فقالت: حضت. فكذبها فأحضرت بيِّنةً تشهد بذلك فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع الطلاق فكيف التوصل إلى وقوعه؟

الجواب: يقع الطلاق وإن كذبها (٤/ظ) الزوج؛ لأن حيضها لا يعرف إلا من جهتها، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجواب عما فرَّعه السائل.

[الخامسة والعشرون: شهادة النسوة في الوقف هل يقبل أم لا؟]

الجواب: إن تمحضن (٢) فلا تقبل شهادتهن، وإن شهدن أو اثنتان منهن بشرطه مع رجل فتقبل.


(١) أي أمَةُ المرأة الصغيرة.
(٢) _ بمعني شهادة نسوة فقط ليس معهن رجال.

<<  <   >  >>