للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبداً فهل يصح نكاحه أم لا؟

الجواب: نعم، يصح نكاحه بشرط إذن سيده له في ذلك ولها الخيار، وإلا فلا يصح نكاحه

الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمَة، وهو ممن يحل له نكاح الأمَة فهل له الخيار أم لا؟

الجواب: إن نكحت بإذن سيدها صح نكاحه وله الخيار، وإن نكحت بغير إذن سيدها فلا يصح النكاح.

الرابعة: (٢/ظ) إذا أحبلها والحالةُ هذه فوضعت ولداً وغرَّمه السيد قيمة الولد هل يرجع بها على مَن غرَّه أم لا؟

الجواب: نعم، يرجع بها على مَن غرَّه والتغرير لا يتصوَّر من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلَّق الغُرم بذمتها فتُطالَب به بعد العتق.

<<  <   >  >>