للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسوله فإن قيل: يحتمل أن يعود [أمر الله بها] (١) صلى الله عليه وسلم إلى أصل الصدقة فقط فإنه واجب بقوله تعالى " خذ من أموالهم صدقه " الآية.

قلت: تفصيلها بعد ذلك كما تقدم يقتضي أنه مأمور بذلك جميعه.

[الأولى بعد المائة: قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع. هل كان بالوحى أو بالاجتهاد؟]

الجواب: لا يحضرني الآن أيضا في المسألة نقل؛ ولكن يحتمل أن يقال إنه كان بوحي، ودليله ما قاله الحافظ زكي الدين عبد العظيم أبي محمد المنذري في مختصره لسنن الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: باب في وطئ السبايا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأنَّ أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرَّجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لهم حلائل إذا انقضت عدتهن.

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ثم قال - أعني المنذري -


(١) مطموسة بسبب سوء التصوير، ولعل ما أثبته هو الصحيح.

<<  <   >  >>