للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السابعة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها ثلاثا فهل له نكاحها بملك اليمين قبل أن تنكح زوجا غيره أم لا؟

الجواب: ليس له وطئها بملك اليمين والحالة هذه، وقوله في السؤال: فهل له نكاحها؟ صوابه أن يقول: فهل له وطئها فإن الرجل لا ينكح أَمَتهُ بمعنى أنه يتزوجها.

الثامنة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم عتقت في العدة فهل تعتد عدة حرة أو أَمَة؟

الجواب: (٤/و) تعتد عدة حرة.

التاسعة عشرة: المكاتبة مَن يزوجها؟

الجواب: يزوجها سيدها بإذنها.

المسألة العشرون: المبعضة مَن يزوجها؟

الجواب: يزوجها كل واحد من مالك البعض، وقريبها بإذن الآخر، فإن لم يكن لها قريب فمعتق بعضها، فإن لم يكن فالقاضي بالإذن من مالك البعض كما تقدَّم.

<<  <   >  >>