للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم لا؟ وإذا تلفت في يد المرتهن بغير تفريط فهل يرجع المعير على المستعير بشيئ أم لا؟ (١١/ظ)

الجواب: المعير نفسه لا يصير ضامنا للدين بمجرد ذلك بمعنى أن رب الدين يطالبه به بل هذا ضمان دين في رقبة ذلك الشيئ المرهون، وإذا بيع المرهون بطريقه رجع المعير على المستعير بما بيع به، وإذا تلف في يد المرتهن بغير تفريط فلا ضمان.

[الخامسة والسبعون: رجل قال لرجل: ألك زوجة؟ قال: لا. فهل يقع عليه طلاق أم لا؟]

الجواب: هذا اللفظ كناية، فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا.

[السادسة والسبعون: رجل قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم. فهل يقع عليه طلاق أم لا؟]

الجواب: هذا اللفظ إقرار بالطلاق، فإن كذب فهي زوجته باطنا، وإن قال: أردت ماضيا وراجعت. صُدِّق، وإن قيل ذلك له التماسا ..... فقال: نعم، فهو صريح، وقيل: كناية.

[السابعة والسبعون: رجل قال لآخر: أنا حالف بالطلاق أن فلانة لا تدخل داري. ولم يكن حلف، وإنما أخبر بذلك لتزدجر المرأة عن الدخول ثم إنها دخلت، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟]

الجواب: لا يقع عليه طلاق في الباطن بمجرد ذلك ولكن يؤاخذ (١٢/و) به في الظاهر حتى يفرق بينه وبين زوجته.

<<  <   >  >>