للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسالة السبعون: إذا وقف على أولاده النصاري هل يصح الوقف أم لا؟]

الجواب: نعم، يصح إن كان الأولاد الذين وقف عليهم ذميين (١١/و) وإلا فلا.

[الحادية والسبعون: إذا باع شريك وقف حصته فهل للموقوف عليه الشفعة أم لا؟]

الجواب: لا شفعة له والحالة هذه.

[الثانية والسبعون: هل تجري الشفعة في الاشجار القائمة في الأرض المحتكرة أو الخراجية؟]

الجواب: إنما تثبت الشفعة في الأرض المملوكة إذا بيعت، فإن بيعت وفيها بناء وشجر ودخلا في البيع ثبتت الشفعة فيهما تبعا، وأما إذا بيع البناء والشجر وحدهما فلا شفعة فيهما.

[الثالثة والسبعون: رجل له على أخر دينان، أحدهما برهن والآخر بغير رهن، فإذا أخذ الدينين أو بعضه وقال: دفعته عن دين الرهن. وقال رب الدين: بل عن الآخر. فالقول قول من؟]

الجواب: القول قول الدافع، وإن لم يكن نوى شيئا حالة الدفع فله أن يجعله عما شاء منهما، وقيل: يقسط.

الرابعة والسبعون: رجل استعار عينا لرهنها على دين فهل يصير المعير ضامنا للمستعير في الدين أم لا؟ وإذا صار ضامنا فباع المرتهن العين المرهونة فهل يرجع المعير على المستعير بما بيعت به

<<  <   >  >>