للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للأبوين سهمين، ولا شيئ للأخت للأم لأنها حجبت بالجد، وكذلك لا شيئ للأخت للأب.

الثامنة والخمسون: في امرأة ماتت وتركت جداً من قبل الأب وأختاً شقيقة وأخاً لأب فكيف تقسم؟

الجواب: تصح المسألة من عشرة: للجد أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، وللأخ لأب سهم.

التاسعة والخمسون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وأختين شقيقتين وأخاً لأب، فمن كم تقسم المسألة ومن يرث من الورثة؟

الجواب: المسألة من ستة: الجدة السدس سهم، وللأختين الثلثان أربعة أسهم، وللأخ ما بقي وهو سهم.

المسالة الستون: رجل مات وترك جدة لأبيه وأختين شقيقتين وأخاً وأختاً لأب فمن كم تصح المسألة؟

الجواب: تصح المسألة من ثمانية عشرة للجدة السدس ثلاثة أسهم، وللأختين للأبوين الثلثان اثنا عشر سهماً وللأخ (٩/ظ) وللأخت للاب ما بقي وهو ثلاثة أسهم للذكر سهمان وللأنثى سهم.

الحادية والستون: رجل مات وترك جدة من قِبل أبيه وأختاً شقيقة وأخاً وأختاً لأب فمن كم تصح المسألة؟

الجواب: تصح المسألة من ثمانية عشر سهماً أيضاً، الجدة السدس واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، وللأخت للأبوين النصف ثلاثة مضروب في ثلاثة بتسعة، وللأخ وللأخت من الأب ما بقي وهو اثنان في ثلاثة بستة للذكر أربعة وللأنثى اثنان.

<<  <   >  >>