للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال - أعني الإسنوي -: حكاها ابن الرفعة وغيره، ومقتضى ذلك أن يكون الراجح تقديم الحج كما أفتى ............. (١) مشكل]

[السابعة والستون: إذا تجمد عليه زكاة ودين آدمي ثم مات فهل تقدم الزكاة أو دين الآدمي؟]

الجواب: تقدم الزكاة، وقيل: الدين، وقيل: يستويان.

[الثامنة والستون: إذا أبرأت المرأة منهن زوجها من صداقها وقدره عشرة دنانير في مرض الموت فهل تصح البراءة من الثلث؟ وإذا صحت فهل هي وصية لوارث أم لا؟]

الجواب: نعم، هي وصية لوارث فتحتاج إلى إجازة باقي الورثة سواء أخرجت من الثلث أم لا.

[التاسعة والستون: أوصى رجل مسلم أن يصرف ثلث ماله على الفقراء والمساكين بمدينة كذا وأطلق فهل يدخل فقراء أهل الذمة ومساكينهم أم لا؟]

الجواب: لم أقف في المسالة على نقل خاص في الرافعي و الروضة؛ ولكن الذي يظهر في الجواب أنهم لا يدخلون؛ لأن المقصود غالبا من الوصية خصوصا للفقراء القربة، والذمي ليس أهلا لأن يتقرب بالوصية له، ولأن الفقراء إذا أطلقوا في الوصية أو الوقف ونحوهما لا يتبادر إلى الذهن سوى فقراء المسلمين.


(١) ممحو بسبب التصوير.

<<  <   >  >>