للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السابعة والثلاثون: رجل استعار فرساً ليحمل عليها شيئا معلوما إلى مكان معلوم فتلفت الفرس بالاستعمال في القدر المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم لا؟

الجواب: لا يضمنها والحالة هذه.

الثامنة والثلاثون: في رجل أسلم إلى آخر فرسا في شيئ معلوم إلى أجل معلوم فحملت الفرس المذكورة عند المسلم إليه ونتجت أولاداً ثم انقطع المسلم فيه عند المحل فرجع المسلم في رأس ماله فهل يرجع فيه بزوائده المنفصلة أم لا؟

الجواب: لا يرجع في الزوائد المنفصلة لحدوثها على ملك المسلم إليه.

التاسعة والثلاثون: إذا وجد لقطة فعرفها سنة ثم تملكها فنتجت عنده أولاداً وجاء صاحبها بعد ذلك فهل يأخذها والزوائد المنفصلة أو يأخذها وحدها؟

الجواب: إذا حملت ووضعت بعد تملكه إياها بطريقة وليس

<<  <   >  >>