[الثالثة عشرة بعد المائة: الفتوى هل يسلك بها مسلك الحكم حتى لا يجوز فتوى العبد والمرأة، أو الفتوى أوسع من الحكم؟]
الجواب: الفتوى أوسع من الحكم، فيجوز فتوى العبد والمرأة بالشروط المعتبرة المقررة في كتب الفقه، ليس هذه الفتوى موضع بسطها.
[الرابعة عشرة بعد المائة: رجل رهن عند آخر حلة قصب سكري على مبلغ دراهم، وشرط الراهن والمرتهن أن يزرع الراهن الحلة عند أوان الزرع ومهما يحصل منها من زرع وقند وسكر يكون رهنا مكانها فهل يصح هذا الرهن وهل يقاس على مسالة ما إذا رهن ما يسرع فساده حتى يباع ويجعل عنه رهنا مكانه أم لا؟]
الجواب: قد تقدم أن هذا الشرط والعقد فاسدين، وإذا كانا فاسدين فلا حاجة إلى الجواب عن قياس السائل.
وهذه آخر المسائل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، قال ذلك وكتب: حسن بن حسين العيثاوي الشافعي، حامدا الله تعالى على نعمه، ومصليا على نبيه محمد خير خلقه ومسلما ومحسبلا. (٢٢/و)