للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوجة من نفقة وكسوة وغيرهما عن المدة المذكورة وهي الشهر قبل الإقرار.

[السابعة والتسعون: رجل رهن عند آخر جلد قصب سكري رهنا معادا، ثم إن الراهن زرع الجلد المذكورة واشتغل منها مغلا فهل يكون المغل مرهونا أم لا؟]

الجواب: زوائد المرهون كالثمرة والنتاج لا تصير رهنا بل لو شرط ذلك في العقد فسد الشرط والعقد.

[الثامنة والتسعون: صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس هل كانت بوحي أو باجتهاد؟]

الجواب: كانت بوحي جزماً؛ وإنما الخلاف هل كانت بالسنة أو الكتاب؟ والذي يظهر أنها كانت بالكتاب بدليل قوله تعالى " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. الآيه".

[التاسعة والتسعون: صوم عاشوراء هل كان بوحي أو اجتهاد؟]

الجواب: لا يحضرني الآن في المسئلة نقل؛ ولكن يمكن أن يقال إنه كان باجتهاد، ودليله ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله (١٥/ظ) عليه وسلم فرأى اليهود

<<  <   >  >>