للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية عشرة: رجلٌ وطئ أَمَةً يظنها زوجته الحرة فبما تعتد منه؟

الجواب: تعتد بثلاثة أقراء.

الثالثة عشرة: لو وطئ أَمَةً يظنها زوجته الأَمَة فهل تعتد بقرء (٣/ظ) أو بقرأين؟

الجواب: تعتد بقرأين.

الرابعة عشرة: رجلٌ طلَّق زوجته طلاقاً رجعياً ثم راجعها ثم طلَّقها قبل الوطء فهل تبني على العدة أم تستأنف؟

الجواب: تستأنف العدة وإن كانت حاملاً انقضت بوضعه.

[الخامسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم خالعها فهل تبني على العدة أم تستأنف عدة؟]

الجواب: نعم، تبني على العدة ولا يلزمها الاستئناف.

[السادسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة فهل تبني أم تستأنف عدة وفاة إذا لم تكن حاملا؟]

الجواب: يلزمها أن تنتقل إلى عدة الوفاة والحالة هذه.

<<  <   >  >>