الثالثة (١٣/ظ) والثمانون: رجل قال لزوجته: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق. فهل يقع عليه طلاق في الحال أم لا؟
الجواب: لا يقع عليه طلاق في الحال؛ لأنه لم توجد الصفة , وهي الحلف بطلاقها بعد التعليق.
الرابعة والثمانون: رجل قال لزوجته: إن قدم زيد فأنت طالق قبل قدومه بشهر. فقدم قبل مُضِي شهر فهل تطلق أم لا؟ وإن قدم بعد شهر فهل تطلق أم لا؟
الجواب: إن قدم قبل مُضِي شهر فلا تطلق وتنحل اليمين، وإن قدم بعد مُضِي شهر - أعني من وقت تطليقه - فتطلق، ويتبين وقوع طلاقها قبل قدومه بشهر.
الخامسة والثمانون: رجل قال لزوجته: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم. فمضى اليوم ولم يطلقها، فهل تطلق أم لا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute