للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادسة والستون: رجل (لم) (١) يحج عنه حجة الإسلام من رأس ماله بمبلغ معلوم ثم توفي وعليه ديون تستغرق ماله، فهل تقدم حجة الإسلام على الديون، أو الديون عليها، أو تقسم بينهما؟

الجواب: لم أقف في الرافعي ولا في الروضة على نقل في المسالة، والذي يظهر أن الدين مقدم لأنه حق آدمي والحج حق الله تعالى وهو مبني على المساهلة والمسامحة بخلاف دين الآدمي فإنه مبني على المشاححة والمضايقة، وهذا هو أحد الأقوال في الزكاة إذا (١٠/ظ) اجتمعت مع الدين، مع أن الزكاة فيها حقان: حق آدمي وحق الله تعالى (٢) [ثم رأيت في فتاوى شيخنا شيخ الإسلام البلقيني ما صورته: رجل مات وعليه حجة الإسلام وترك خمس مئة درهم ودينا تستغرقها فهل تقدم حجة الإسلام أو الدين؟ فأجاب: تقدم حجة الإسلام، والمقدم أجرة تكون معتبرة من الميقات لا من بلده ويستأجر بها من يحج عنه من الميقات انتهى. ثم رأيت في التمهيد للإسنوي في الكلام على ما إذا تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة على تقديم مصلحة، إحداهما متعلقة بالدين، والثانية متعلقة بالدنيا وذكر لها فروعا إلى أن قال: ومنها لو اجتمع الدين والحج فمن المقدم منهما هذه الأقوال يشير إلى الأقوال الثلاثة المعروفة في الزكاة إذا اجتمعت مع دين آدمي


(١) كذا بالأصل.
(٢) من هنا ملحق بالهامش بنفس خط المؤلف.

<<  <   >  >>