للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: إن أراد السائل أنه هل يقدم الاستثناء على المستثنى منه في اللفظ كما لو قال: له علي إلا عشرة دراهم (١٨/و) ألف درهم، والصحيح فيه الصحة كذا ذكره الرافعي في أول كتاب الأيمان، وحكى معه وجهاً أنه لا يصح وتلزمه الألف، وذكر أيضا في باب الاستثناء في الطلاق أنه لو قدم الاستثناء على المستثنى منه فقال: انت إلا واحدة طالق ثلاثا، حكى الشيخ في المهذب عن بعض الأصحاب أنه لا يصح ويقع الطلاق، ثم قال أعني الشيخ: وعندي أنه يصح فتقع طلقتان. انتهى

وإن أراد السائل غير ذلك فيحتاج إلى تبيينه، ولا يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، بل لو قال له علي ألف درهم إلا ثوبا صح؛ ولكن عليه أن يبين ثوبا قيمته دون الألف حتى لا يصير مستغرقا، فإن بين المستغرق بطل التفسير وكذا الاستثناء على المرجح فتلزمه الألف، وأما قوله: وهل يشترط أن يكون ذاكرا للاستثناء من أول الكلام إلى آخره فقد اختلف الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى في ذلك في باب الطلاق فقال الرافعي: لابد أن يكون ذاكرا للاستثناء من أول اليمين إلى آخرها. وقال النووي: لا يشترط ذلك بل يكفي اقتران النية بآخر اليمين. والذي يظهر أن ذلك لا يأتي في الإقرار؛ فإن الأقارير لا يحتاج فيها إلى نيةٍ أصلاً.

<<  <   >  >>