للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فزال الالتباس) أي: لعموم الناس في حصول الاشتباه، بأن لا يكون فيه حديث موضوع، فإن مثل الشيخ إذا حكم بصحة ما في كتابه ملتزمًا يطمئن قلب المقلد إليه، ويعتمد عليه.

قال ميرك: "قد ينافي هذا قوله فيما تقدم، وليس كذلك؛ فإن المتقدم متحقق الوجود والوقوع، والمتأخر مرجوّ، وفَرْقٌ بين المتحقق والمرجوّ؛ ولذلك تجد أحاديث كثيرة لم تبلغ درجة الصحة، بل منها [ما هو] (١) حسن، ومنها ما هو صالح، ومنها ما هو مختلف فيه، والعبرة بما


= الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.
وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يُروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا فأما أن يثبت شرعًا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الإئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ....
والمنقول عن أهل العلم من الخلاف في هذه المسألة أكثر من ذلك.
ودعوى النووي من الاتفاق على العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل غير صحيحة والخلاف محفوظ.
والمنقول عن الصحابة والتابعين عدم التفريق فالكل شرع من الله فلا تصح المغايرة بدون دليل ولا أعلم عن أحد من الصحابة أنه تساهل في المرويات بالفضائل أو الترهيب دون ما عداها.
(١) من (هـ) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>