للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ما يقال في الصلاة]

(وإذا قام إلى الصلاة المكتوبة) قال المؤلف: "أي: المفروضة التي كتبها اللَّه تعالى، أي: فرضها على عباده" (١). (حب، ت) أي رواه: ابن حبان، والترمذي، عن أبي رافع (٢).

(قال. م، عه، حب) أي رواه: مسلم، والأربعة، وابن حبان، عن علي (٣).

(بعد التكبير. م، ت) أي رواه: مسلم، والترمذي، عن علي، فتأمل وجه التطبيق بين الروايات والرواة (٤).


(١) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ١٠/ أ).
(٢) أخرجه ابن حبان (١٧٧٢)، والترمذي (٣٤٢٣)؛ كلاهما من حديث علي بن أبي طالب به مرفوعًا. وما ذكره الشارح من كونهما رويا الحديث عن أبي رافع فسبق قَلَمٍ منه؛ وإنما الذي رواه عن أبي رافع به مرفوعًا: الطبراني في "الكبير" (١/ ٣١٤) رقم (٩٢٨). قال الألباني حسن صحيح، صحيح أبي داود (٧٢٩).
(٣) أخرجه مسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٣٤٢٣)، والنسائي (٢/ ١٢٩)، وابن ماجه (١٠٥٤)، ابن حبان (١٧٧٢)؛ كلهم من حديث علي به مرفوعًا. وليس عند الترمذي ولا ابن ماجه قوله: "قال".
(٤) أخرجه مسلم (٧٧١)، والترمذي (٣٤٢٣) واللفظ له؛ كلاهما من حديث علي به مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>