للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(عند النوم) أي: ما يقال ويفعل عند إرادة النوم]

(إذا أتى) أي: إذا أراد أن يأتي (فراشه) بكسر الفاء، أي: مرقده، (وهو [طاهر]) (١) جملة حالية من الفاعل. (د) أي: رواه أبو داود عن البراء بن عازب (٢)، ذكره ميرك، لكن للحديث بقية كما لا يخفى.

(أو فليتطهر. طس) أي: رواه الطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس، وكان لفظه: "إذا أتى فراشه فليتطهر"، وكذا قوله: (أو فليتوضأ وضوءه) أي: وضوءًا كاملًا مثل وضوئه (للصلاة) وهو بيان لما قبله، أو إيماء إلى أنه أقل أنواع طهارته، فيكفي للجنب أن يتوضأ وينام، وربما يجوز له التيمم أيضًا عند ضرورة من العجز، أو المرض، أو غلبة الكسل.

(ع) أي: رواه الجماعة عن البراء، بلفظ: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة" (٣).


(١) كذا في جميع النسخ، وفي (ب): "متطهر".
(٢) أخرجه أبو داود (٥٠٠٨) عن البراء بن عازب به مرفوعًا. قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣/ رقم: ٥٠٤٧): "صحيح".
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٧) و (٦٣١١)، ومسلم (٢٧١٠)، وأبو داود (٥٠٠٧)، والترمذي (٣٥٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٥٤٩، ١٠٥٥٠)؛ كلهم من حديث البراء بن عازب به مرفوعًا، ولم أجد هذا الحديث عند ابن ماجه، كما أن المزي لم يرمز له في "تحفة الأشراف" (رقم: ١٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>