للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأن يجتنب) وفي نسخة: "وأن يتجنب" (السجعَ) أي: يتبعّده ويحترز عن الإتيان به فكرًا، فإنه يستحسن وقوعه طبعًا؛ ولذا قال: (وتكلفَهُ) وهو عطف تفسير.

والحاصل: أن النهي إنما هو عن التكلف في تحصيل السجع، وإلا فلا منع من إتيانه بمقتضى الطبع؛ إذ ورد في كثيرٍ من الأدعية المأثورةِ التي وجد فيها أنواع من السجع مسطورة، كقوله : "اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وقلبٍ لا يخشع، ودعاءٍ لا يسمع (١)، ونفس لا تشبع"، وفي رواية: "ومن هؤلاء الأربع"، وقيل لنديم الباري الشيخ عبد الله الأنصاري: "تب من السجع، لورود المنع في الشرع، فقال: رجعت عما سجعت"، وفي الفواصل القرآنية أيضًا إشعارٌ باستحسان مراعاة السجع من غير التكلفات الكهانية.

(خ) أي: رواه البخاري عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال في أثناء حديثٍ: "وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله وأصحابه لا يفعلون ذلك"، فكان حقّ المصنف أن يذكر رمز "مَوْ" قبل رمز البخاري؛ ليدلَّ على أن حديثَه موقوفٌ.

(وأن لا يتكلف التغنيَ بالأنغام) جمع نَغَم بفتحتين، وهو الصوت الحسن، فالمنهي هو الإتيان على طرائق الموسيقيين. (مو) أي: هو موقوف


(١) كتب في حاشية (أ): "أي: لا يقبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>