للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يخفى حمل صعوبته على المدعى.

(وساعة الجمعة أرجى ذلك) أي: أرجى ما ذكر من الأوقات المذكورة في حصول الإجابة، وفيه نظر؛ إذ لا دليلَ يظهر على أنها أرجى من ليلة القدر، وكذا من يوم عرفة بعرفة، (ووقتها) أي: وزمان تلك الساعة لحصول الإجابة (ما بين أن يجلس الإمام في الخطبة) أي: "على المنبر" كما في رواية، وفي نسخة: "للخطبة"، أي: بين الخطبتين، كذا ذكره الطيبي (١) وغيره (٢). والأظهر أن المراد: جلوسه أول طلوعه، وهو وقت حرمة الكلام لغيره، (إلى أن تقضى الصلاة) بصيغة المفعول، أي: تؤدى، وفي نسخة بصيغة المعلوم المذكر، أي: إلى أن يقضي الإمام الصلاة ويفرغَ منها.

(م، د) أي رواه: مسلم، وأبو داود، عن أبي موسى الأشعري، قال: سمعت رسول الله يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضيَ الصلاة" (٣)، فالمراد بالدعاء دعاء الإمام في الخطبة والصلاة، لشمول دعائه الأمة، أو دعاء المأمومين بلسان الحال في مقام الطاعة، أو في غير


(١) "الكاشف عن حقائق السنن" للطيبي (٤/ ١٢٦٤ رقم: ١٣٥٨).
(٢) "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤١٨)، وفيه: "حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح".
(٣) أخرجه مسلم (٨٥٣)، وأبو داود (١٠٤٢)؛ كلاهما من حديث أبي موسى الأشعري به مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>