للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المهاجرين إلى المدينة".

والثاني: من حديث أبي موسى الأشعري أيضًا، قال: "ولد لي غلام، فأتيت به النبي فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي". قال الراوي: وكان أكبر ولد أبي موسى.

(وأمر ، بتسمية المولود يوم سابعه) في "المواهب اللدنية" للقسطلاني: "يحمل على أنها لا تؤخر عن السابع، لا أنها لا تكون إلا فيه، بل هي مشروعة من حين الولادة إلى السابع".

(ووضع الأذى) أي: وبطرحه وإزالته، (عنه) أي: عن المولود بغسل بدنه، وحلاقة رأسه، وتصدق وزن شعره فضة على ما ورد فيه حديث.

وقال المؤلف: "قوله: "ووضع الأذى"، أي: الشعر والنجاسة وما يخرج على رأس الصبي حين يولد، فيحلق يوم سابعه" (١).

(والعق) أي: [وبذبح] (٢) العقيقة، قال المؤلف: "يعني: العقيقة، أي: يذبح عن المولود يوم سابعه، وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة: عقيقة؛ لأنها يشق حلقها" (٣)، انتهى. وهو كذا في "النهاية" (٤).

ويستحب للغلام كبشان وللجارية كبش، وينبغي أن لا تكسر عظامه تفاؤلًا، وهو مخير بين أن يقسم لحمه، أو يطبخه فيطعم أهله. (ت) أي:


(١) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ١١/ أ).
(٢) كذا في (ج)، وفي (أ) و (ب) و (د): "ويذبح".
(٣) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ١١/ أ).
(٤) النهاية (٣/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>