للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به من "الجلال" أنه نقل عن المصنّف أنه قال: "يعني رواه ابن مسعود مرفوعًا، وابن عمر موقوفًا" لكن في بعض النسخ: "مس" بالسين موضع "مص" بالصاد، فيفيد أن الحاكم رواه عن ابن مسعود مرفوعًا، والعلم عند الله.

(ويدعو عند الجمرات) أي: عند رميها، (كلها) أو بعد فراغها، لكن من غير وقوف عند العقبة، ولعلها لدفع المضايقة، (ولا يُوَقِّت شيئًا) بتشديد القاف، يقال: وقت الشيء ووقته إذا بين حده، ومنه قوله تعالى: ﴿كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، كذا في "الفائق"، وأراد به قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: فرضًا مؤقتًا معينًا، لا يجوز أداؤها قبله بخلاف قضائها، فالمعنى: لا يعين شيئا من الجمرات بالدعاء بل يعمها، أو لا يعين شيئًا من الأشياء بالدعاء عند الجمرات، بل يدعو بما بدا له من الحاجات، وهو اختيار الإمام محمد من أئمتنا؛ فإن تعيين الدعاء (١) يذهب حالة الخضوع والخشوع، لكن ينبغي أن يحمل على غير الدعوات المأثورة.

(مو مص) أي رواه: ابن أبي شيبة موقوفًا عن الحسن البصري (٢).

(وإذا ذبح) أي: أراد أن يذبح (سمى) أي: وجوبًا عندنا، وسنة عند الشافعي، (وكبر) بأن يقول: باسم الله، الله أكبر.


= ليث، وهو ابن أبي سليم.
(١) بعدها في (أ) زيادة: "به".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف" (١٤٢١٦. ٣٠٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>