للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعتي الفجر بعد الفجر (١)، مع أنه يمكن تأخيرها، لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء، فإن القضاء مأمور به على الفور، في الواجب واجب، وفي المستحب مستحب (٢).

القول الثاني

أنها إن وجبت قبل وقت النهي منع من أدائها فيه، وإن وجبت في وقت النهي كره عند طلوع الشمس، و عند قيامها في الظهيرة، وعند غروبها، ويجوز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين من أوقات النهي وهما من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

ذهب إليه الحنفية (٣).

واحتجوا: للمنع فيما إذا وجبت قبل وقت النهي: بأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص.

أما الجواز مع الكراهة في الثلاثة الأول: فقالوا: لأنها وجبت بالتلاوة، وتكره، لأنها أديت ناقصة.

أما الجواز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين: فقالوا: لأن النهي فيها لمعنى في غير الوقت، وهو كون الوقت كالمشغول بفرض الوقت حكمًا وهو أفضل من النفل فلا يظهر في حق فرض آخر مثله، فلا يظهر تأثيره


(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من فاتته ركعتا الفجر متى يقضيها (٢/ ٥١) والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر حتى يصليهما (٢/ ٢٨٤) وابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيها (١/ ٣٦٥) وأحمد (٥/ ٤٤٧) والحاكم (١/ ٢٧٥) من طرق مرسلاً، وموصولاً قال أحمد شاكر بعد بحث واستقصاء: ثم هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضًا، ويكون بها الحديث صحيحًا لا شبهة صحته اهـ تحقيقه لسنن الترمذي (٢/ ٢٨٧).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٢١٤، ١٢٥).
(٣) الهداية (١/ ٤٠) البناية (١/ ٨٤٦) فتح القدير (١/ ٢٣٦) اللباب (١/ ٨٩) مجمع الأنهر (١/ ٧٤).

<<  <   >  >>