للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا في كراهة النافلة (١).

القول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس:

ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٢).

واحتجوا بما يلي:

١ - لأنها صلاة اختلف في وجوبها، فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة (٣).

٢ - ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة (٤).

القول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقًا:

ذهب إليه مالك في رواية عنه (٥)، وأحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب (٦).

وروي عن سعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبي ثور (٧).

١ - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» (٨).


(١) اللباب (١/ ٨٩) الهداية (١٠/ ٤٠) البناية (١/ ٤٨٦) فتح القدير والعناية (١/ ٢٣٦).
(٢) المدونة (١/ ١١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المنتقى (١/ ٣٥٢) بداية المجتهد (١/ ١٦٣).
(٣) المنتقى (١/ ٣٥٢).
(٤) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧).
(٥) الكافي (١/ ٢٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الموطأ (١/ ٢٠٧) بداية المجتهد (١/ ١٦٣) المعونة (١/ ٢٨٥) التفريع (١/ ٢٧٠).
(٦) المغنى (٢/ ٣٦٣) الإنصاف (٢/ ٢٠٨) المبدع (٢/ ٣٩).
(٧) المغنى (٢/ ٣٦٣).
(٨) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٤٥) ومسلم في الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٧).

<<  <   >  >>