للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ولحديث عقبة بن عامر قال ثلاث أوقات نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب (١).

قالوا: وسجود التلاوة نافلة فمنعت في هذه الأوقات كسائر النوافل (٢).

٣ - ولما أخرجه أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي؛ قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح، فأسجد فنهاني ابن عمر، فلم أنته، ثلاث مرات، ثم عاد فقال: إني صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس (٣).

ونوقش الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأن في سنده أبا بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، ولا يحتج بحديثه (٤).

الوجه الثاني: أنه على تقدير ثبوته مرفوعًا فيحمل على أن المختار تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهة، وإن لم يثبت رفعه فكأنه قاسها على التطوع المطلق بالصلاة (٥)، وهي هنا ذات سبب، وقد بينا فيما سبق ما يدل على جواز فعل ما له سبب في و قت النهي (٦).


(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٨).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) بداية المجتهد (١/ ١٦٣) المعونة (١/ ٢٨٥) المغني (٢/ ٣٦٤، ٥٣٣) المبدع (٢/ ٣٩).
(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح (٢/ ٦١) وسكت عنه والبيهقي (٢/ ٣٢٦).
(٤) معالم السنن للخطابي (٢/ ١٢٠).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٢٠).
(٦) انظر (١٠٧، ١٠٨).

<<  <   >  >>