للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أولاً من السنة:

١ - حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ... {وَالنَّجْمِ} [النجم: ١] فلم يسجد فيها (١).

فلو كان السجود واجبا لسجد رسول الله وأمر به زيدًا (٢).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجدها على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب (٣).

وأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي السجود (٤).

الوجه الثاني: أنه يحتمل أن زيدًا قرأها بعد الصبح، أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق (٥).

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود، فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومنهم من يقول: بأن السجود للتلاوة ليس بصلاة فلا نهي فيه (٦).

الجواب الثاني: أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي،


(١) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من قرأ السجدة، ولم يسجد (٢/ ٣٢).
(٢) المجموع (٢/ ٦١) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المغني (٢/ ٣٦٥)، الانتصار (٢/ ٣٨١).
(٣) البناية (٢/ ٧١٥) العناية (٢/ ١٤).
(٤) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢).
(٥) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢).
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٥) المحلى (٥/ ١٦٥).

<<  <   >  >>