للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب: بأن هذا غير صحيح، إذ الصحيح من المذهب وجوبه (١).

٣ - ولأنه ركن مفرد عن أركان الصلاة الأصلية شرعت قربة خارج الصلاة فوجب أن تكون واجبة، قياسًا على القيام في صلاة الجنازة (٢).

القول الثاني: إنه واجب في الصلاة، مسنون خارجها:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه (٣).

ولم أجد مستند أحمد فيما ذهب إليه من هذا التفصيل، ولعله ما ثبت من مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود في الصلاة، مع ما نقل عنه من عدم سجوده أحيانًا خارج الصلاة، كما في حديث زيد بن ثابت (٤).

القول الثالث: إنه سنة مطلقًا:

ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٧)، والظاهرية (٨)، والليث بن سعد، والأوزاعي (٩)، وإسحاق، وأبو ثور (١٠).


(١) أي: مذهب الحنفية انظر: الهداية (١/ ٧٤).
(٢) البناية (٢/ ٧١٩).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٩، ١٥٥) المبدع (٢/ ٢٨) الانتصار (٢/ ٣٨٠).
(٤) يأتي قريبًا (٢٧).
(٥) القوانين الفقهية (٦٢) المعونة (١/ ٢٨٦) المدونة (١/ ١١٠) بداية المجتهد (١/ ١٦١) المنتقى (١/ ٣٤٩) شرح الخرشي (١/ ٣٥٠).
(٦) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٤/ ٦١) المهذب (١/ ٩٢) مغني المحتاج (١/ ٢١٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٨).
(٧) الإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨) المغني (٢/ ٣٤٦) الفروع (١/ ٥٠٠) الكافي (١/ ١٥٨) الانتصار (٢/ ٣٨٠) المستوعب (٢/ ٢٥١).
(٨) المحلى (٥/ ١٠٦) المجموع (٤/ ٦١).
(٩) المغني (٣/ ٣٦٤).
(١٠) المجموع (٤/ ٦١).

<<  <   >  >>