للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول: أنها ليست بصريحة في الإيجاب، إذ يمكن حملها على أن السجود المستحب إنما هو في حق المستمع.

الوجه الثاني: أنها لو صحت وكانت صريحة في الوجوب لكانت معارضة بما هو أقوى منها، وهو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك السجود أحيانًا (١)، ومثله ما ثبت من إقرار الصحابة لقول عمر في الخطبة (إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء) (٢).

رابعًا: من المعقول:

١ - ولأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع توجب الفساد (٣).

ونوقش: بأنها لو كانت واجبة لوجب إذا تلاها في الصلاة فلم يسجد حتى خرج من الصلاة أنه يقضيها (٤).

وأجيب عنه: بأنها وجبت بسبب التلاوة في الصلاة؛ فأصبحت لها مزية الصلاة، فكان وجوبها كاملاً وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص (٥).

ويمكن أن ترد الإجابة: بأن الحكم بنقصانها خارج الصلاة، يحتاج إلى دليل ولا دليل.

٢ - ولأنه سجود يفعل في الصلاة، فكان واجبًا كسجود الصلاة (٦).

ونوقش: بأنه ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب (٧).


(١) انظر: (٢٧).
(٢) انظر: (٣٠، ٣١).
(٣) البناية (١/ ٧١٩) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠).
(٤) الانتصار (٢/ ٣٩١).
(٥) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٨، ٢١).
(٦) الحاوي (٢/ ٢٠١) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٨/).
(٧) المغني (٢/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>