للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

ولعل الراجح هو القول الثاني؛ لأن سببه التلاوة أو استماعها وقد وجد فيسجد خضوعًا لله.

الشرط الرابع: أن لا يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته:

ذهب إليه المالكية (١).

ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا الشرط، ولعله يرجع إلى الحكم بفسقه فيعود الحكم إلى الشرط الأول، وهو الخلاف في اشتراط صلاحية التالي للإمامة (٢).

وقد أورد عليه بعض المالكية: أن غاية ما فيه فسقه بالرياء، والمعمد عندهم صحة إمامة الفاسق.

وأجاب بعضهم: بأن القراءة هنا كالصلاة فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة، والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته: من كان فسقه غير متعلق بالصلاة (٣).


(١) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٤) الشرح الصغير (١/ ٥٦٨).
(٢) وقد ذكرنا المسألة بالتفصيل (٤١).
وإذا كان فعل مما يعد فسقًا، عادت المسألة إلى صحة إمامة الفاسق، ثم اشتراط سجود التالي.
(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٥٦٨).

<<  <   >  >>