للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الرابع: أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء دليل على أنه ليس بواجب وسجوده يدل على أنه مسنون، فلا تعارض (١).

٣ - حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة (٢).

ووجه الدلالة: ظاهر:

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لضعف إسناده (٣).

الوجه الثاني: أنه يدل على أن السجود ليس بواجب، وما روي عنه من سجوده فيه يدل على أنه مسنون فلا تعارض (٤).

الوجه الثالث: احتمال أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك، لتكرار قراءته في الصلاة، فتركه - صلى الله عليه وسلم -، لئلا تختلط الصلاة على من لا يفقه (٥).

الوجه الرابع: أنه معارض لحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة لسببين:

١ - أنه أصح وأقوى صراحة منه في الدلالة.

٢ - أنه مثبت، وحديث ابن عباس ناف والقاعدة تقديم المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم


(١) المغني (٢/ ٣٥٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصل (٢/ ٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٣).
قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي، وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر، انظر: نصب الراية (٢/ ١٨٢).
وقال الحافظ في الدراية: في إسناده ضعف (٢/ ٢١١) وقال النووي في المجموع وليس بصحيح (٤/ ٦٣) وقال ابن حزم: وهذا باطل بحت (٥/ ١٦٣).
(٣) المجموع (٤/ ٦٠) نصب الراية (٢/ ١٨٢) زاد المعاد (١/ ٣٦٣) الدراية (٢/ ٢١١).
(٤) المحلى (٥/ ١٦٢).
(٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٥).

<<  <   >  >>