للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان (١)، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا (٢).

القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:

ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه (٣).

واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:

١ - أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى: ... {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: ٢١] وإن سجد زاد في عدد سجودها (٤).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.

الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.

وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٥).

الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بزيادة.


(١) انظر: تخريجها (٦٣).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥٠).
(٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) المدونة (١/ ١١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠).
(٤) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢).

<<  <   >  >>